الدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي في نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
الدخول الاختياري بموافقة خطية من المريض أو وليه وحق الخروج متى أراد، والدخول الإسعافي من طبيب الطوارئ لمدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، والتحفظ الإلزامي المؤقت من الأخصائي أو الممرض النفسي لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات عند عدم توافر الطبيب، وإبلاغ المنشأة.
3 مواد
- المادة 10
يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
- المادة 11
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي : 1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي…
- المادة 12
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي : أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية…