الرعاية العلاجية الإلزامية والصدمات الكهربائية في نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
فرض الرعاية العلاجية الإلزامية في العيادات الخارجية أو محل الإقامة بقرار طبيبين نفسيين وإبلاغ المجلس المحلي، وتسجيل كل تدخل علاجي في ملف المريض، واشتراط الموافقة الكتابية الصريحة للعلاج بالصدمات الكهربائية بعد بيان آثاره وبدائله، واللجنة الطبية الفنية للحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
4 مواد
- المادة 17
تنظم المادة الرعاية العلاجية الإلزامية في العيادات الخارجية أو محل الإقامة بقرار طبيبين نفسيين، لمدة حتى 180 يومًا، مع حق الاعتراض وطلب الإنهاء.
أ - يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصاباً باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة. ب - يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله…
- المادة 18
تلزم المادة أعضاء الفريق الطبي العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي في ملف المريض النفسي، بما فيه العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وفق اللائحة.
يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 19
يشترط للعلاج بالصدمات الكهربائية موافقة كتابية صريحة حرة من المريض أو وليه بعد إعلامه بطبيعته وغرضه وآثاره الجانبية وبدائله.
إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة طبية فنية من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم استشاري في كل منشأة نفسية للتنويم، للتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.