المادة 5 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الخامسة
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية المنصوص على اختصاصاته في المادة 4:
- مواعيد الاجتماع: مرة على الأقل كل شهرين، أو بناءً على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
- النصاب: يكون الانعقاد نظاميًا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.
- التصويت: تُتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
- منع تعارض المصالح: لا يجوز للرئيس أو أي عضو المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضًا تربطه به قرابة حتى الدرجة الرابعة.
- البت في التظلمات: يجب على المجلس البت في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتحدد اللائحة هذه المدة.
وتحقق هذه الأحكام ضمانات للمريض؛ فاشتراط النصاب يمنع صدور قرارات من عدد قليل، ومنع مشاركة القريب يحمي حياد القرار، وإلزام المجلس بالبت في مدة تحافظ على حقوق المريض يمنع ترك التظلمات معلقة. ولم يحدد النظام هنا عدد أيام البت، بل أحاله إلى اللائحة التنفيذية، فلا يصح افتراض مدة معينة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تنظم تشكيل مجالس المراقبة المحلية.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الرعاية الصحية النفسية
كم مرة يجتمع مجلس المراقبة العام للرعاية النفسية؟
مرة على الأقل كل شهرين، أو بطلب رئيسه عند الحاجة.
هل يجوز لعضو المجلس التصويت في قرار يخص قريبه؟
لا، يمنع النظام الرئيس وأي عضو من المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضًا تربطه به قرابة حتى الدرجة الرابعة.
خلال كم يبت المجلس العام في التظلم؟
خلال مدة تحافظ على حقوق المريض تحددها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزا
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبي
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً و
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

