تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثامنة والعشرون

تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات، وقواعد ممارسة الطب النفسي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي :

أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.

ب - قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأخطاء الطبية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأخطاء الطبية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

THAMER ALSHAWA LLP

الرياض
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالميراث وقسمة التركات+1

نواف العبد اللطيف

الرياض
العماليةالتجارية والشركاتالملكية الفكرية والعلامات التجاريةالأخطاء الطبية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الرعاية الصحية النفسية

من ينظم قواعد ممارسة الطب النفسي؟

ينظمها وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هل يشمل النظام الوقاية من الاضطرابات النفسية؟

نعم، يختص وزير الصحة بتنظيم الإجراءات والضوابط الهادفة إلى تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.

مواد أخرى عن تعريفات الرعاية الصحية النفسية وأهدافها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.