المادة 7 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السابعة
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي :
1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
2 - النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 - الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه.
4 - متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين.
5 - إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر.
6 - ندب استشاري طب نفسيٍّ من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـ عند الحاجة ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس.
7 - اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
8 - استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
9 - أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة صلاحيات مجلس المراقبة المحلي المشكل وفق المادة 6، وهي الأقرب إلى حياة المريض اليومية:
- الرقابة: الإشراف على تطبيق النظام في المنشآت الواقعة ضمن اختصاصه المحلي، بنفسه أو عبر لجان تقف على المنشآت والمرضى المنومين، وتفحص السجلات والتقارير، وتصحح المخالفات، مع رفع تقارير دورية كل ستة أشهر إلى المجلس العام.
- النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم.
- الموافقة على العلاج غير التقليدي لمريض الدخول الإلزامي بطلب من الطبيب المعالج يوضح الأسباب والنتائج المتوخاة، إذا كان المريض غير قادر على الموافقة أو تعذر الاتصال بوليه.
- متابعة تقارير المنشآت عن حالات الدخول والعلاج الإلزاميين.
- إلغاء قرار الدخول الإلزامي إذا ظهرت أسباب يقدرها المجلس، والنظر في حالة المنومين إلزاميًا لأكثر من ستة أشهر.
- ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة لفحص المريض عند الحاجة، خلال أسبوعين من تاريخ التظلم، ليبت المجلس فيه.
- اقتراح من يرعى مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي، حتى يستعيد أهليته، ورفع ذلك إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
- استقبال بلاغات المنشآت عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعتها، والتأكد من تمتع المرضى بالضمانات والحقوق.
- أي مهمة يكلفه بها المجلس العام.
وعمليًا، المجلس المحلي هو الجهة الأولى التي يلجأ إليها المريض أو أسرته عند الاعتراض على تنويم إلزامي. أما مواعيد اجتماعاته ومدة إجابته على التظلمات فتنظمها المادة 8.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
امرأة في الدمام نُوّم أخوها إلزاميًا، وترى أن حالته تحسنت. تتظلم أمام مجلس المراقبة المحلي، وللمجلس أن يندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة لفحصه خلال أسبوعين من تاريخ التظلم، وله إلغاء قرار الدخول الإلزامي إذا ظهرت أسباب يقدرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الرعاية الصحية النفسية
هل يستطيع مجلس المراقبة المحلي إلغاء التنويم الإلزامي؟
نعم، له إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس.
هل يمكن فحص المريض بطبيب من خارج المستشفى؟
للمجلس المحلي ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة لفحص المريض عند الحاجة خلال أسبوعين من تاريخ التظلم.
ماذا لو كان المريض فاقد الأهلية وليس له ولي؟
يقترح المجلس المحلي تعيين من يتولى رعاية مصالحه إلى أن يستعيد أهليته، ويرفع ذلك إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزا
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبي
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعض
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً و
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

