المادة 24 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الرابعة والعشرون
إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالتين تخصان المرضى المنومين إلزاميًا فقط:
- الهروب من المنشأة العلاجية النفسية.
- عدم العودة من الإجازة الطبية التي منحتها المنشأة للمريض.
وفي الحالتين، تلتزم إدارة المنشأة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإعادة المريض إليها.
ويتضح من النص أمور:
- أن الحكم لا يشمل المريض الذي دخل اختياريًا، لأن النص خاص بالمنومين إلزاميًا.
- أن المسؤولية تقع على الإدارة، فهي التي تبادر بالتنسيق، ولا يُترك الأمر لأسرة المريض وحدها.
- أن دور الجهات الأمنية هنا هو المساعدة في إعادة المريض إلى المنشأة.
ولا تحدد المادة مهلة للإبلاغ أو إجراءات تفصيلية، فلا يُفترض فيها شيء لم يرد. ومن الجدير بالذكر أن المادة 25 تعاقب من يمكّن شخصًا خاضعًا للدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو يساعده على ذلك، وهو حكم يخص المساعد لا المريض نفسه.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
منحت منشأة نفسية في تبوك مريضًا منومًا إلزاميًا إجازة طبية ليومين لزيارة أسرته، لكنه لم يعد في الموعد. تتولى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ماذا يحدث إذا هرب المريض النفسي من المستشفى؟
إذا كان منومًا إلزاميًا، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
هل يشمل الحكم المريض الذي دخل اختياريًا؟
النص خاص بالمرضى المنومين في المنشأة إلزاميًا.
مواد أخرى عن الدخول الإلزامي للعلاج النفسي
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 13
لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه
- المادة 14
مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشر
- المادة 16
تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

