تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الرابعة والعشرون

إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ماذا يحدث إذا هرب المريض النفسي من المستشفى؟

إذا كان منومًا إلزاميًا، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.

هل يشمل الحكم المريض الذي دخل اختياريًا؟

النص خاص بالمرضى المنومين في المنشأة إلزاميًا.

مواد أخرى عن الدخول الإلزامي للعلاج النفسي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.