تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الخامسة والعشرون: العقوبات

تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام، من السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال للتقرير الكاذب والحجز غير النظامي، إلى غرامة حتى 50 ألفًا للإخلال بالحقوق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية :

1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.

2 - السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفاً بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً، أو خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

3 - السجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكّن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخصٍ ما بأنه مصاب بمرض نفسي.

4 - السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

5 - غرامة مالية لا تتجاوز (خمسين) ألف ريال لكل من أخل بأي مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) والفقرات (5 - 17) من المادة (التاسعة) والفقرتين (2/أ) و(3/أ) من المادة (الحادية عشرة) والفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) والمادة (السادسة عشرة)،والمادة (العشرين) من هذا النظام.

ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ما عقوبة كتابة تقرير نفسي كاذب لإدخال شخص المستشفى؟

السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 200,000 ريال أو إحداهما، للممارس الذي أثبت ذلك عمدًا.

ما عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسي؟

السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو إحداهما.

ما عقوبة البلاغ الكاذب بأن شخصًا مريض نفسي؟

السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو إحداهما، إذا كان البلاغ كذبًا مع سوء القصد.

هل تمنع العقوبة من مطالبة المريض بالتعويض؟

لا، فتطبيق العقوبات لا يحول دون رفع الدعوى التأديبية أو الدعوى الخاصة من المجني عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة الرعاية النفسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.