مجالس المراقبة للرعاية النفسية في نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
تشكيل مجلس المراقبة العام ومجالس المراقبة المحلية واختصاصاتها في الإشراف على المنشآت العلاجية النفسية وفحص السجلات ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي، ومواعيد اجتماعاتها ونصابها وقراراتها، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه حتى الدرجة الرابعة.
6 مواد
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس 3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضواً وأميناً للمجلس 4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضواً 5 -مستشار نظامي من وزارة…
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على…
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي…
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس 3 -طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاريعضوين 4 -أخصائي نفسيعضواً 5 -أخصائي اجتماعيعضواً 6 -أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح…
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين…
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات. د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله…