تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الخامسة عشرة: التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق

تنظم المادة تقويم الحالة النفسية للمتهم المشتبه بمرضه النفسي أو تخلفه العقلي بطلب القضاء أو التحقيق، عبر لجان طبية جنائية نفسية ومدد محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا، بناءً على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق بحسب الحاجة. ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية، تتكون كل منها من ثلاثة أطباء - على الأقل - من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك، وينص في التشكيل على الأعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة، ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافآت أعضائها، وتوضح اللائحة إجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشأة العلاجية النفسية.

ب - إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيَّا أو تخلفاً عقليًّا ؛ فإن التقويم يكون وفقاً لما يأتي :

1 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطراباً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.

2 - يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.

3 - يُدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لاتزيد على (سبعة) أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.

4 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال (القاضي، أو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص)، ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.

ج - تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية.

د - تنظم اللائحة آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية النفسية، وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الإجراءات الجزائية.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الرعاية الصحية النفسية

من يقوّم الحالة النفسية للمتهم؟

لجان طبية جنائية نفسية من ثلاثة أطباء على الأقل من استشاريي الطب النفسي في منشآت حكومية يحددها وزير الصحة.

هل يمكن خروج المتهم من المنشأة بكفالة أثناء التقويم؟

لا، يمنع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.

كم مدة التقويم النفسي للمتهم؟

لا تتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد، ويجوز التمديد بما لا يتجاوز 90 يومًا ثم 90 يومًا أخرى، ولا يكون التمديد إلا بموافقة الجهة الطالبة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.