المادة 12 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي :
أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية :
1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 - عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي.
ب - على من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة.
ج - تنتهي مدة التحفظ الإلزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة استثنائية: عدم وجود طبيب نفسي مختص أو أي طبيب آخر لتقويم حالة المريض النفسي. ففي هذه الحالة يجوز لأي من: الأخصائي النفسي، أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي أن يتحفظ على المريض إلزاميًا بصفة مؤقتة في المستشفى.
الشروط:
- قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالًا كبيرًا له.
- عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي.
المدة: لا تتجاوز 8 ساعات.
الإبلاغ: على من يتخذ القرار إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة عن حالة المريض، وفق إجراءات توضحها اللائحة.
الانتهاء: ينتهي التحفظ بأحد أمرين، أيهما أسبق: انقضاء الـ8 ساعات، أو حضور الطبيب لتقويم الحالة وتقرير ما يراه وفق أحكام النظام.
والفرق بين هذه المادة والمادة 11 أن المادة 11 تمنح الصلاحية لطبيب الطوارئ لمدة تصل إلى 72 ساعة، أما هنا فالصلاحية لغير الأطباء ولمدة أقصر بكثير، لأنها مجرد إجراء مؤقت إلى أن يحضر الطبيب. ويُرجع في تعريف هؤلاء الممارسين واشتراط ترخيصهم إلى المادة 1.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
في مستشفى صغير بمحافظة نائية لم يكن هناك طبيب مناوب ليلًا، فوصل شخص تظهر عليه علامات واضحة لاضطراب شديد يهدد بها الآخرين. تحفّظ عليه الممرض النفسي مؤقتًا وأبلغ الطبيب المناوب والإدارة. وينتهي التحفظ بحضور الطبيب لتقويم الحالة أو بمضي 8 ساعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الرعاية الصحية النفسية
هل يجوز للممرض التحفظ على المريض النفسي؟
نعم، يجوز للممرض النفسي وكذلك الأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد النفسي، إذا لم يكن هناك طبيب نفسي أو أي طبيب آخر، ووفق الشروط المحددة.
كم مدة التحفظ الإلزامي المؤقت؟
لا تتجاوز 8 ساعات، وتنتهي قبل ذلك بحضور الطبيب لتقويم الحالة.
مواد أخرى عن الدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي
- المادة 10
يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج
- المادة 11
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

