المادة 13 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثالثة عشرة: شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته
لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 - أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها.
3 - أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الضمانة الأساسية ضد الاحتجاز التعسفي، إذ تنص على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
- الخطر: قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالًا كبيرًا له. والاضطراب يكون شديدًا بحسب المادة 1 إذا سبّب خللًا في وظيفتين أو أكثر من الوظائف المحددة فيها.
- اللزوم: أن يكون الدخول لازمًا لشفائه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها.
- الاعتماد الطبي: أن يعتمد الشرطان السابقان خطيًا طبيبان نفسيان في نموذج يوضح الحالة المرضية والأسباب الموجبة للدخول، ويوقعانه.
وكلمة «جميع» حاسمة: فلا يكفي وجود اضطراب شديد دون خطر، ولا وجود خطر دون لزوم الدخول للعلاج، ولا رأي طبيب واحد. كما أن الاضطراب الذي يقوم عليه الإلزام يجب أن يكون اضطرابًا نفسيًا بالمعنى الوارد في المادة 1، التي تستبعد مجرد التخلف العقلي والسلوك غير الأخلاقي والإدمان.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 12 تجيز تحفظًا مؤقتًا قصيرًا عند غياب الطبيب، وهو إجراء مستقل لا يغني عن هذه الشروط. أما مدة الدخول الإلزامي وتمديده والتظلم منه فتنظمها المادة 14.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
طلبت أسرة في المدينة المنورة تنويم ابنها إلزاميًا لأنه يرفض الدواء. فحصه طبيبان نفسيان فوجدا أنه لا تظهر عليه أعراض تمثل خطرًا عليه أو على غيره. في هذه الحالة لا يجوز إدخاله إلزاميًا لعدم اجتماع جميع الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ما شروط التنويم الإلزامي للمريض النفسي؟
دلائل واضحة على اضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين أو احتمالًا كبيرًا له، وأن يكون الدخول لازمًا لشفائه أو تحسنه أو إيقاف تدهوره، وأن يعتمد ذلك خطيًا طبيبان نفسيان.
هل يكفي طبيب واحد لإدخال المريض إلزاميًا؟
لا، يشترط اعتماد طبيبين نفسيين في نموذج يوقعانه.
هل يجوز التنويم الإلزامي لمجرد رفض العلاج؟
لا يجوز إلا عند توافر جميع الشروط الثلاثة، ومنها وجود اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا.
مواد أخرى عن الدخول الإلزامي للعلاج النفسي
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 14
مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشر
- المادة 16
تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة
- المادة 24
إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

