المادة 21 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الحادية والعشرون: لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية
تُكوَّن في كل منشأة نفسية للتنويم لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير الشؤون الصحية، تعرّفهم بحقوقهم وتتلقى شكاواهم وترفعها عند الحاجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي :
1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً
2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس
3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً
4 - أحد أهالي المرضى عضواً
وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة جهة داخلية للدفاع عن المرضى هي لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين، في كل منشأة علاجية نفسية معدّة للتنويم، بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة.
التشكيل:
- أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيسًا.
- مدير المنشأة أو نائبه نائبًا للرئيس.
- أخصائي اجتماعي في المنشأة عضوًا.
- أحد أهالي المرضى عضوًا.
ويُلاحظ أن رئاسة اللجنة لعضو من جمعية أهلية لا من إدارة المنشأة، وأن فيها ممثلًا لأهالي المرضى، وهذا يمنحها قدرًا من الاستقلال والقرب من المرضى.
الاختصاص:
- تعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في النظام، ورعايتها.
- تلقي الشكاوى التي يقدمها المرضى أو ذووهم، والسعي إلى حلها.
- رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
وعمليًا، إذا كان لدى المريض أو أسرته ملاحظة على المعاملة أو الخدمة داخل المنشأة، فاللجنة جهة قريبة يمكن البدء بها، ولها أن ترفع الأمر إلى المجلس المحلي إن لزم. وتختلف عن اللجنة الطبية الفنية في المادة 20، التي تتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
لاحظت أم في القصيم أن ابنها المنوّم لا يُمكَّن من الاتصال بها. قدمت شكوى إلى لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة، فسعت اللجنة إلى حلها، ولها رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي إذا لم تُحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الرعاية الصحية النفسية
أين أقدم شكوى على مستشفى نفسي؟
يمكن تقديمها إلى لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة، ولها رفعها إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
من يرأس لجنة حقوق المرضى النفسيين؟
أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
هل لأهالي المرضى تمثيل في اللجنة؟
نعم، من أعضائها أحد أهالي المرضى.
مواد أخرى عن لجنة حقوق المرضى ورعاية ما بعد الخروج
- المادة 22
توجب المادة على الطبيب المعالج إبلاغ إدارة المنشأة عند عدم توافر سرير لمريض يحتاج التنويم، لتبلغ مدير عام الشؤون الصحية لتوفير ما يلزم.
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبل
- المادة 23
إذا رأى الفريق العلاجي أن عودة المريض لمنزله ليست من مصلحته أو لا مأوى له، يُحال إلى دار رعاية ناقهي الأمراض النفسية بموافقة المجلس المحلي.
إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوافر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

