المادة 16 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السادسة عشرة: التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي
تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي:
1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام.
2 - إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم.
3 - أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة.
4 - السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على المنشأة العلاجية النفسية أربعة التزامات عند الدخول الإلزامي:
- التحقق من الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و14. والمادة 13 تشترط اجتماع الاضطراب الشديد الذي يمثل خطرًا، ولزوم الدخول، واعتماد طبيبين نفسيين خطيًا. والمادة 14 تحدد المدد وتمديدها والإبلاغ والتظلم. فالمنشأة لا تكتفي بتوقيع الأطباء، بل عليها أن تتأكد من استيفاء ذلك.
- الإبلاغ: إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بأسماء الداخلين للعلاج الإلزامي خلال 48 ساعة عمل من دخولهم.
- السجل: أن يكون لديها سجل يدوّن فيه اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته وأوصافه المميزة ورقم هويته وتاريخها وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره إن وجد، وجميع المعلومات اللازمة.
- تمكين الرقابة: السماح لأعضاء مجلسي المراقبة العام والمحلي وممثليهم ولجانهم بمزاولة مهماتهم الرقابية في جميع أقسام المنشآت.
وتكمن أهمية هذه الالتزامات في أنها تجعل كل دخول إلزامي معروفًا للجهة الرقابية في وقت قصير، فلا يبقى شخص محتجزًا دون علمها، كما يتيح السجل التحقق لاحقًا من المدد والإجراءات.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 17 التي تنظم الرعاية العلاجية الإلزامية خارج المنشأة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الرعاية الصحية النفسية
خلال كم تبلغ المنشأة النفسية عن المريض الإلزامي؟
تبلغ مجلس المراقبة المحلي بأسماء الداخلين للعلاج الإلزامي خلال 48 ساعة عمل من دخولهم.
ما البيانات التي يجب تسجيلها عن المريض الإلزامي؟
اسمه ولقبه وسنه وجنسيته وأوصافه المميزة ورقم هويته وتاريخها وتاريخ الدخول والخروج واسم من أحضره إن وجد وجميع المعلومات اللازمة.
هل يجوز للمستشفى منع مجلس المراقبة من التفتيش؟
لا، يجب عليها السماح لأعضاء مجلسي المراقبة العام والمحلي وممثليهم ولجانهم بمزاولة مهماتهم في جميع أقسامها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 13
لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه
- المادة 14
مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشر
مواد أخرى عن الدخول الإلزامي للعلاج النفسي
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 13
لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه
- المادة 14
مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشر
- المادة 24
إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

