حقوق المريض النفسي في نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
حقوق المريض النفسي في العلاج في بيئة آمنة، والعلم بالتشخيص والخطة العلاجية، واشتراط إذنه أو إذن وليه للعلاج والعلاج التجريبي، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال والعقاب، وتقييد العزل، والاحتفاظ بممتلكاته والزيارة والرقية الشرعية، وسرية معلوماته، والشكوى وإقامة وكيل، وإبلاغه كتابياً بحقوقه.
مادتان
- المادة 9
تعدد المادة حقوق المريض النفسي، كالعلاج في بيئة آمنة، والعلم بالتشخيص، واشتراط الإذن للعلاج، والحماية من الإهانة، وتقييد العزل، والسرية، والشكوى، وإبلاغه بحقوقه كتابيًا.
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله : 1 - تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًّا، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادراً على ذلك. 2 - احترام…
- المادة 21
تُكوَّن في كل منشأة نفسية للتنويم لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير الشؤون الصحية، تعرّفهم بحقوقهم وتتلقى شكاواهم وترفعها عند الحاجة.
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي : 1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً 2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس 3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً 4 - أحد أهالي…