ساري
نظام التكاليف القضائية السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 30/1/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
تصفّح نظام التكاليف القضائية حسب الموضوع
مواد نظام التكاليف القضائية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
- المادة 2تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
- المادة 3تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.
- المادة 4إذا شُطبت الدعوى أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها ثم نُظرت مجددًا، تُفرض تكاليف إضافية تعادل 25% يتحملها المدعي.
- المادة 5تفرض المادة على مدعي بطلان حكم التحكيم تكاليف بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به إذا رُفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
- المادة 6تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.
- المادة 7تفرض المادة تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال على طلبات محددة، منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وطلبات الرد والتصحيح.
- المادة 8تفرض المادة تكاليف لا تزيد على ألف ريال على طلبات النسخ المصدقة والاطلاع والنسخ البديلة، ولا تسري على طلبات أطراف الدعوى أثناء نظرها.
- المادة 9إذا غيّر طلبٌ قيمةَ الدعوى زيادةً أو نقصًا، تُحسب تكاليفها على القيمة الجديدة، مع بقاء التكاليف المقررة للطلب ذاته.
- المادة 10لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، أو نُقض الحكم وأعيدت الدعوى.
- المادة 11تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به عند القيد، ويجوز الاعتراض خلال 15 يومًا أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، وقراره نهائي.
- المادة 12لا يمنع عدم دفع التكاليف قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما، عدا النقض والتماس إعادة النظر فيُمهل طالبهما 30 يومًا للسداد وإلا سقط حقه.
- المادة 13يتحمل المحكوم عليه التكاليف القضائية أو قسطًا منها، ويتحمل المدعي قسط ما لم يكن محقًا فيه، وعند الصلح تُقسم التكاليف بالتساوي ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 14إذا انتهت الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية، يُعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندًا تنفيذيًا يُستوفى وفق اللائحة.
- المادة 15تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع إذا تم الصلح أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم، مع مراعاة تقاسمها بالتساوي.
- المادة 16تُرد التكاليف القضائية المدفوعة إذا تبين عدم وجوبها أو استفادة دافعها من الإعفاء، وتذكر المادة سبع حالات للرد، منها الحكم لمصلحة الدافع.
- المادة 17تعفي المادة من التكاليف القضائية ثلاث فئات: المسجونين والموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، والعمال في مطالبات عقود العمل، والجهات الحكومية.
- المادة 18إذا صدر الحكم لمصلحة شخص معفى من التكاليف القضائية، يُلزم المحكوم عليه بدفع هذه التكاليف، مع مراعاة أحكام المادة 17.
- المادة 19تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 20يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 21تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
- المادة 22تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.