تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام التكاليف القضائية

المادة الثامنة عشرة

إذا صدر الحكم لمصلحة شخص معفى من التكاليف القضائية، يُلزم المحكوم عليه بدفع هذه التكاليف، مع مراعاة أحكام المادة 17.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التكاليف القضائية

من يدفع رسوم القضية إذا كسب العامل؟

إذا صدر الحكم لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية، يُلزم المحكوم عليه بدفعها.

هل يستفيد خصم المعفى من الإعفاء؟

لا، فالمادة تُلزم المحكوم عليه بالتكاليف إذا صدر الحكم لمصلحة المعفى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن من يتحمل التكاليف القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.