تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام التكاليف القضائية

المادة العشرون

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التكاليف القضائية

من يحدد الجهة التي تحصل التكاليف القضائية؟

يحددها وزير العدل بقرار منه، وتكون في المحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المقدم إليها الطلب.

من يرد التكاليف القضائية إذا استحق الرد؟

الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل، إذا توافرت مسوغات الرد.

مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.