المادة 20 من نظام التكاليف القضائية
المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير العدل صلاحية تحديد الإدارة المختصة بقرار منه. وهذه الإدارة تكون في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب، وتتولى مهمتين:
- تحصيل التكاليف القضائية.
- ردها إذا توافرت مسوغات الرد.
وتتكامل هذه المادة مع تعريف «الإدارة المختصة» في المادة 1 بأنها الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردها؛ فالمادة 1 بيّنت وظيفتها، وهذه المادة بيّنت من يحددها وأين تكون. ولم تحدد المادة اسم هذه الإدارة أو هيكلها، بل تركت ذلك لقرار الوزير.
وتأتي بعد المادة 19 التي تقضي بإيداع المبالغ المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وتليها المادة 21 التي تجيز لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
بالنسبة للمتقاضي، تعني هذه المادة أن الجهة التي يتعامل معها في دفع التكاليف أو طلب ردها هي الإدارة التي يحددها قرار وزير العدل في المحكمة التي يتقاضى أمامها. ولمعرفة الجهة والإجراء المناسب لحالتك يمكنك الرجوع إلى المحكمة أو استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التكاليف القضائية
من يحدد الجهة التي تحصل التكاليف القضائية؟
يحددها وزير العدل بقرار منه، وتكون في المحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المقدم إليها الطلب.
من يرد التكاليف القضائية إذا استحق الرد؟
الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل، إذا توافرت مسوغات الرد.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 2
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- ا
- المادة 19
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

