تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تقدير التكاليف والاعتراض عليها في نظام التكاليف القضائية السعودي

تحديد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبليغه عند قيد الدعوى أو الطلب، والاعتراض عليه خلال خمسة عشر يومًا أمام رئيس المحكمة وقراره نهائي، وعدم منع عدم الدفع من قيد الدعوى والبت فيها عدا النقض والتماس إعادة النظر اللذين يُمهل طالبهما ثلاثين يومًا للسداد وإلا سقط حقه، واعتبار التقدير النهائي سندًا تنفيذيًا إذا انتهت الدعوى دون تحصيل.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام التكاليف القضائية