تقدير التكاليف والاعتراض عليها في نظام التكاليف القضائية السعودي
تحديد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبليغه عند قيد الدعوى أو الطلب، والاعتراض عليه خلال خمسة عشر يومًا أمام رئيس المحكمة وقراره نهائي، وعدم منع عدم الدفع من قيد الدعوى والبت فيها عدا النقض والتماس إعادة النظر اللذين يُمهل طالبهما ثلاثين يومًا للسداد وإلا سقط حقه، واعتبار التقدير النهائي سندًا تنفيذيًا إذا انتهت الدعوى دون تحصيل.
3 مواد
- المادة 11
تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به عند القيد، ويجوز الاعتراض خلال 15 يومًا أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، وقراره نهائي.
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره…
- المادة 12
لا يمنع عدم دفع التكاليف قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما، عدا النقض والتماس إعادة النظر فيُمهل طالبهما 30 يومًا للسداد وإلا سقط حقه.
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة…
- المادة 14
إذا انتهت الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية، يُعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندًا تنفيذيًا يُستوفى وفق اللائحة.
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.