تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام التكاليف القضائية

المادة الأولى

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

النظام: نظام التكاليف القضائية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.

التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.

الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التكاليف القضائية

ما المقصود بالتكاليف القضائية في السعودية؟

هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفق أحكام نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية.

هل تشمل التكاليف القضائية المصاريف التي تُطلب أثناء نظر القضية؟

لا، فالتعريف يستثني ما يُطلب من المكلف أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

ما الفرق بين الدعوى والطلبات في النظام؟

الدعوى هي المرفوعة أمام المحاكم، والطلبات هي كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.