المادة 1 من نظام التكاليف القضائية
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، أي أنها تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في النظام، حتى تُفهم بقية المواد على معنى واحد، ما لم يقتض سياق مادة معينة معنى آخر.
- التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفق أحكام النظام واللائحة. ونصت المادة على أنها لا تشمل ما يُطلب من المكلف أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها؛ فهذه مبالغ مختلفة عن التكاليف القضائية التي ينظمها النظام.
- الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
- الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم أو غيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى نفسها.
- الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردّها.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام، وكثير من التفاصيل يحال إليها.
أهمية هذه التعريفات عملية؛ فالتمييز بين «الدعوى» و«الطلبات» يحدد نوع التكلفة التي قد تُفرض. وتأتي المادة 2 بعدها لتبيّن أن النظام يسري على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، مع استثناء فئات محددة منها الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، وما تختص به محاكم الأحوال الشخصية وديوان المظالم، وبعض الدعاوى والطلبات الأخرى.
إذا لم يتضح لك هل ما تقدمه للمحكمة يُعد دعوى أو طلبًا، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التكاليف القضائية
ما المقصود بالتكاليف القضائية في السعودية؟
هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفق أحكام نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية.
هل تشمل التكاليف القضائية المصاريف التي تُطلب أثناء نظر القضية؟
لا، فالتعريف يستثني ما يُطلب من المكلف أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
ما الفرق بين الدعوى والطلبات في النظام؟
الدعوى هي المرفوعة أمام المحاكم، والطلبات هي كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 2
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- ا
- المادة 19
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 20
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

