المادة 23 من نظام التكاليف القضائية
المادة الثالثة والعشرون
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ نظام التكاليف القضائية: يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك:
- أن النظام لا يُطبق بمجرد صدوره أو نشره، بل بعد مرور مدة 180 يومًا من النشر.
- أن هذه المدة تتيح للجهات المعنية وللمتقاضين الاستعداد لتطبيقه.
والمادة نفسها لا تذكر تاريخ النشر، ولا تبيّن كيف تُعامل الدعاوى التي رُفعت قبل النفاذ، لذلك لا يمكن الاستنتاج من نصها وحده حكم القضايا التي كانت منظورة قبل ذلك التاريخ.
وترتبط بالمادة 22 التي تُلزم وزارة العدل بإعداد اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء. فهناك تاريخان مختلفان: تاريخ الصدور الذي تُحسب منه مدة إعداد اللائحة، وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تُحسب منه مدة نفاذ النظام. ويُرجع في معنى «النظام» و«اللائحة» إلى المادة 1.
إذا كانت لديك قضية رُفعت في فترة قريبة من تاريخ النفاذ وتريد معرفة هل تخضع للنظام، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التكاليف القضائية
متى بدأ العمل بنظام التكاليف القضائية؟
يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تُحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام؟
لا، فالمادة تحسبها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 2
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- ا
- المادة 19
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 20
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

