تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام التكاليف القضائية

المادة السابعة عشرة

تعفي المادة من التكاليف القضائية ثلاث فئات: المسجونين والموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، والعمال في مطالبات عقود العمل، والجهات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:

1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.

2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

3- الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التكاليف القضائية

هل القضايا العمالية عليها رسوم في السعودية؟

لا تُفرض التكاليف القضائية على العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم عند المطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

هل المسجون يدفع رسوم القضايا؟

لا تُفرض التكاليف على المسجونين والموقوفين وقت استحقاقها في قضايا مالية غير جنائية، سواء أقيمت الدعوى منهم أو عليهم.

هل تدفع الجهات الحكومية التكاليف القضائية؟

لا، الوزارات والأجهزة الحكومية من الفئات التي لا تُفرض عليها التكاليف القضائية.

مواد أخرى عن الإعفاء من التكاليف القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.