المادة 11 من نظام التكاليف القضائية
المادة الحادية عشرة
تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به عند القيد، ويجوز الاعتراض خلال 15 يومًا أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، وقراره نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُحدد مبلغ التكاليف وكيف يعترض عليه صاحب الشأن:
- جهة التحديد: الإدارة المختصة، وهي بحسب المادة 1 الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردها. وتحدد المبلغ للدعوى أو الطلب وفق النظام واللائحة.
- التبليغ: تبلغ الإدارة المدعي أو صاحب الطلب بالمبلغ عند قيد الدعوى أو الطلب.
- الاعتراض: يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه.
- جهة الاعتراض: رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
- أثر القرار: قرار رئيس المحكمة أو المفوض نهائي وغير قابل للاعتراض.
عمليًا، من يرى أن المبلغ المقدر مبالغ فيه أو مخالف للنظام عليه أن يعترض في المهلة المحددة، لأن القرار الصادر في الاعتراض نهائي. ولم تبيّن المادة أثر فوات المهلة دون اعتراض.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تمنع فرض تكاليف جديدة في حالتي عدم الاختصاص والنقض مع الإعادة، وتليها المادة 12 التي توضح أن عدم الدفع لا يمنع قيد الدعوى والبت فيها، مع حكم خاص لطلبي النقض والتماس إعادة النظر.
لإعداد اعتراض مدروس على التقدير يمكنك الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
عند قيد دعوى عبدالله أُبلغ بأن تكاليفها 40,000 ريال، ورأى أن التقدير لا يتفق مع النظام. أمامه 15 يومًا من تاريخ التبليغ ليعترض أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة، وما يقرره في الاعتراض نهائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التكاليف القضائية
كم مدة الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدعي أو صاحب الطلب بمبلغ التكاليف.
أمام من أعترض على مبلغ رسوم الدعوى؟
أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
هل يمكن الطعن في قرار الاعتراض على التكاليف؟
لا، فقرار رئيس المحكمة أو من يفوضه نهائي وغير قابل للاعتراض.
مواد أخرى عن تقدير التكاليف والاعتراض عليها
- المادة 12
لا يمنع عدم دفع التكاليف قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما، عدا النقض والتماس إعادة النظر فيُمهل طالبهما 30 يومًا للسداد وإلا سقط حقه.
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات
- المادة 14
إذا انتهت الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية، يُعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندًا تنفيذيًا يُستوفى وفق اللائحة.
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

