تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام التكاليف القضائية

المادة الحادية عشرة

تحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف وتبلغ به عند القيد، ويجوز الاعتراض خلال 15 يومًا أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، وقراره نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التكاليف القضائية

كم مدة الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدعي أو صاحب الطلب بمبلغ التكاليف.

أمام من أعترض على مبلغ رسوم الدعوى؟

أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.

هل يمكن الطعن في قرار الاعتراض على التكاليف؟

لا، فقرار رئيس المحكمة أو من يفوضه نهائي وغير قابل للاعتراض.

مواد أخرى عن تقدير التكاليف والاعتراض عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.