الإعفاء من التكاليف القضائية في نظام التكاليف القضائية السعودي
عدم فرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين في القضايا المالية غير الجنائية، والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم في المطالبة بمستحقات عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية، مع مراعاة الأنظمة والاتفاقيات الدولية.
مادتان
- المادة 17
تعفي المادة من التكاليف القضائية ثلاث فئات: المسجونين والموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، والعمال في مطالبات عقود العمل، والجهات الحكومية.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية: 1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم. 2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه…
- المادة 18
إذا صدر الحكم لمصلحة شخص معفى من التكاليف القضائية، يُلزم المحكوم عليه بدفع هذه التكاليف، مع مراعاة أحكام المادة 17.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.