رسوم رفع الدعوى في نظام التكاليف القضائية السعودي
فرض تكاليف على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة بحد أعلى مليون ريال، وتكاليف إضافية 25% عند إعادة نظر الدعوى بعد شطبها أو اعتبارها كأن لم تكن أو عدم قبولها لعدم تحريرها، و1% على دعوى بطلان حكم التحكيم إذا رفضت بحد أعلى مليون ريال، وتكاليف مستقلة لدعوى الخصم المتدخل، وتوزيعها على المدعين أو المدعى عليهم بقدر أقساطهم، وإعادة حسابها عند تغير قيمة الدعوى، وعدم فرض تكاليف جديدة عند الحكم بعدم الاختصاص أو نقض الحكم وإعادة الدعوى.
6 مواد
- المادة 3
تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
- المادة 4
إذا شُطبت الدعوى أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها ثم نُظرت مجددًا، تُفرض تكاليف إضافية تعادل 25% يتحملها المدعي.
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
- المادة 5
تفرض المادة على مدعي بطلان حكم التحكيم تكاليف بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به إذا رُفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
- المادة 6
تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
- المادة 9
إذا غيّر طلبٌ قيمةَ الدعوى زيادةً أو نقصًا، تُحسب تكاليفها على القيمة الجديدة، مع بقاء التكاليف المقررة للطلب ذاته.
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
- المادة 10
لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، أو نُقض الحكم وأعيدت الدعوى.
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.