ساري
نظام الانضباط الوظيفي السعودي
- عدد المواد
- 25
- مواد نافذة
- 25
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/2/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
تصفّح نظام الانضباط الوظيفي حسب الموضوع
مواد نظام الانضباط الوظيفي
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
- المادة 2تبيّن المادة أن نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
- المادة 3تنص المادة على سريان نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين، عدا من تنظم أنظمتهم الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقها.
- المادة 4تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
- المادة 5تقرر المادة أن الموظف الذي تثبت عليه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية تخل بواجباته يُطبق عليه الجزاء النظامي، دون إخلال بدعوى الحق العام أو الخاص.
- المادة 6تحدد المادة الجزاءات التأديبية للموظف: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بحدود، والحرمان من علاوة، وعدم النظر في الترقية حتى سنتين، والفصل.
- المادة 7تعفي المادة الموظف من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه رئيسه إليها كتابة أو بأي طريقة معتبرة نظامًا.
- المادة 8تقرر المادة أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات التأديبية إلا عند الوفاة أو العجز الصحي الكلي، ويكون الجزاء غرامة حتى 3 أمثال صافي آخر راتب.
- المادة 9تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
- المادة 10تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
- المادة 11تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
- المادة 12تحدد المادة الحالات التي تحال فيها مخالفات الموظفين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفعها الدعوى أمام المحكمة المختصة التي لها إيقاع أي جزاء نظامي.
- المادة 13تلزم المادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتزويد وزارة الموارد البشرية وجهة الموظف، إن كان لا يزال موظفًا حكوميًا، بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
- المادة 14تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
- المادة 15تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
- المادة 16تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
- المادة 17تجيز المادة للجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وتعد خدمة المفصول منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه أيهما أسبق.
- المادة 18تلزم المادة جهة الضبط بإبلاغ جهة عمل الموظف الموقوف احتياطيًا فور إيقافه، وتلزم الجهة بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب المصلحة كف يده.
- المادة 19توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
- المادة 20تحدد المادة حالات سقوط المخالفة أو الدعوى: الوفاة، والعجز الصحي الكلي المثبت من الهيئة الطبية العامة، ومضي سنتين دون إجراء تحقيق أو محاكمة.
- المادة 21تقرر المادة محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلالها، فتحسب المدة من آخر جزاء، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
- المادة 22تجيز المادة للوزير بقرار مكتوب تفويض من يراه من منسوبي الجهة ببعض صلاحياته في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
- المادة 23تكلف المادة وزارة الموارد البشرية بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم، وإصدارها بقرار من وزيرها خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذه.
- المادة 24تلغي المادة المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
- المادة 25تنص المادة على العمل بنظام الانضباط الوظيفي بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.