نطاق نظام الانضباط الوظيفي في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
تعريف الوظيفة العامة والموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء واللجنة وحفظ التحقيق وكف اليد، وهدف النظام في حماية الوظيفة العامة، وسريانه على جميع الموظفين عدا من لهم قواعد جزاء خاصة، وإعداد اللائحة خلال تسعين يومًا، وإلغاء المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين، والعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من نشره.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف…
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
- المادة 3
تنص المادة على سريان نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين، عدا من تنظم أنظمتهم الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقها.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
- المادة 23
تكلف المادة وزارة الموارد البشرية بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم، وإصدارها بقرار من وزيرها خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذه.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.
- المادة 24
تلغي المادة المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 25
تنص المادة على العمل بنظام الانضباط الوظيفي بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.