المادة 12 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة الحالات التي تحال فيها مخالفات الموظفين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفعها الدعوى أمام المحكمة المختصة التي لها إيقاع أي جزاء نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا- يحال إليها الآتي:
1- الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
2- الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
3- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
4- الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
5- الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من النظام.
وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
6- طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
ب- للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمخالفات الموظفين، مع مراعاة اختصاصات الهيئة المقررة نظامًا. ويحال إليها:
- الموظف المنسوب إليه مخالفة في جهة حكومية غير جهته، أو الذي نُقل منها بعد ارتكاب المخالفة إلى جهة أخرى.
- الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية وتُنسب إليهم مخالفة أو مخالفات مرتبطة ببعضها.
- الموظف الذي انتهت خدماته قبل انتهاء التحقيق معه أو قبل بدء الإجراءات الإدارية ضده.
- الموظف الذي يرتكب مخالفة ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله إلى نظام وظيفي آخر.
- الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة 4 من المادة 10، وهي التي تجيز للوزير لأي سبب يقدره إحالة أي موظف إلى الهيئة.
وفي هذه الحالات الخمس، إذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة، ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
6- طلبات الفصل لموظفي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما وفق المادة 11، التي توجب على الوزير إحالة المخالفة إلى الهيئة إذا أوصت اللجنة بفصلهم. وفي هذه الحالة إذا ثبتت المخالفة ورأت الهيئة إيقاع الفصل، ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ جهة الموظف.
صلاحية المحكمة: للمحكمة المختصة أن توقع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها الهيئة.
ومن أُحيل إلى الهيئة أو رُفعت ضده دعوى فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ارتكب فهد مخالفة أثناء عمله في جهة حكومية بالرياض، ثم نُقل إلى جهة حكومية أخرى في جدة قبل أن تُكتشف المخالفة. تحال حالته إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحسب الفقرة 1 من المادة 12، وإذا رأت الهيئة أن الأدلة كافية رفعت دعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ الجهة التي يتبعها حاليًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الانضباط الوظيفي
متى يحال الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
في حالات منها: المخالفة في جهة غير جهته أو نقله بعدها، وتبعية الموظفين لأكثر من جهة، وانتهاء الخدمة قبل التحقيق، وتغير المركز الوظيفي، وإحالة الوزير، وطلبات فصل موظفي المرتبتين 14 و15.
هل يحاسب الموظف إذا انتهت خدمته قبل التحقيق معه؟
نعم، فالمادة تنص على إحالة الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه أو قبل بدء الإجراءات الإدارية ضده إلى الهيئة.
ما الجزاء الذي توقعه المحكمة في دعاوى الهيئة؟
للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 11
تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى اله
مواد أخرى عن الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد
- المادة 11
تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى اله
- المادة 13
تلزم المادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتزويد وزارة الموارد البشرية وجهة الموظف، إن كان لا يزال موظفًا حكوميًا، بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

