المادة 22 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الثانية والعشرون
تجيز المادة للوزير بقرار مكتوب تفويض من يراه من منسوبي الجهة ببعض صلاحياته في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تفويض صلاحيات الوزير في نظام الانضباط الوظيفي. والوزير بحسب المادة 1 هو الوزير المختص بشؤون وزارته أو رئيس الجهة المستقلة بحسب الأحوال.
أحكام التفويض:
- التفويض جائز وليس واجبًا.
- يكون بقرار مكتوب.
- يكون لـمن يراه الوزير من منسوبي الجهة، أي من العاملين فيها.
- يشمل بعض صلاحياته المقررة في النظام، لا جميعها.
الاستثناء: لا يجوز تفويض صلاحية إيقاع جزاء الفصل، فهي تبقى للوزير نفسه.
ومعنى ذلك أن صلاحيات أخرى للوزير في النظام يمكن أن يمارسها من يفوضه، بينما يبقى قرار الفصل محصورًا فيه. والمادة لا تحدد الصلاحيات القابلة للتفويض بأعيانها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تقرر محو الجزاءات التأديبية بعد مضي سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر، وقبل المادة 23 التي تنظم إعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
وإذا صدر بحق موظف قرار فصل من شخص مفوض لا من الوزير، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أصدر وزير قرارًا مكتوبًا بتفويض وكيل الوزارة ببعض صلاحياته في نظام الانضباط الوظيفي. يجوز للوكيل ممارسة الصلاحيات المفوضة إليه، لكن لا يجوز له إيقاع جزاء الفصل على أي موظف، لأن المادة 22 تستثني هذه الصلاحية من التفويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الانضباط الوظيفي
هل يجوز للوزير تفويض صلاحية فصل الموظف؟
لا، فالمادة تجيز تفويض بعض صلاحيات الوزير عدا إيقاع جزاء الفصل.
كيف يكون تفويض صلاحيات الوزير في التأديب؟
يكون بقرار مكتوب لمن يراه الوزير من منسوبي الجهة، ويشمل بعض صلاحياته المقررة في النظام.
مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار
- المادة 9
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من الل
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

