الفصل من الخدمة تأديبيا في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
إحالة توصية الفصل إلى لجنة يشارك فيها ممثل وزارة الموارد البشرية، وإحالة فصل موظفي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة إلى الهيئة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعدم شغل وظيفة المفصول إلا بعد تحصن القرار أو نهائية الحكم، واعتبار الخدمة منتهية من تاريخ كف اليد أو التوقيف الاحتياطي.
5 مواد
- المادة 11
تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير…
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته. 2- لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو…
- المادة 6
تحدد المادة الجزاءات التأديبية للموظف: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بحدود، والحرمان من علاوة، وعدم النظر في الترقية حتى سنتين، والفصل.
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: 1- الإنذار المكتوب. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري. 3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة. 4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. 5- الفصل من الخدمة.
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. 2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة…
- المادة 17
تجيز المادة للجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وتعد خدمة المفصول منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه أيهما أسبق.
1- تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين. 2- إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ…