المادة 13 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتزويد وزارة الموارد البشرية وجهة الموظف، إن كان لا يزال موظفًا حكوميًا، بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إبلاغ الحكم النهائي الصادر بحق الموظف. فعلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن تزود بصورة من هذا الحكم كلًّا من:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف، وذلك إن كان لا يزال موظفًا حكوميًا.
فإذا كانت خدمة الموظف قد انتهت، فلا تذكر المادة تزويد جهته السابقة، ويبقى التزويد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تحدد الحالات التي تحال فيها المخالفات إلى الهيئة، وتبيّن أن الهيئة إذا رأت توافر أدلة كافية ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، وأن للمحكمة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام. فهذه المادة تكمل ذلك المسار بعد صدور الحكم النهائي.
والمادة لا تحدد مهلة لهذا التزويد ولا طريقته. وتأتي بعدها المادة 14 التي تتناول الموظف الذي صدر عليه حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الانضباط الوظيفي
من يُبلغ بالحكم النهائي الصادر ضد الموظف؟
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف، إن كان لا يزال موظفًا حكوميًا، بصورة من الحكم النهائي.
هل تُبلغ جهة الموظف إذا انتهت خدمته؟
تشترط المادة لتزويد الجهة الحكومية أن يكون الشخص لا يزال موظفًا حكوميًا.
مواد أخرى عن الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد
- المادة 11
تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى اله
- المادة 12
تحدد المادة الحالات التي تحال فيها مخالفات الموظفين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفعها الدعوى أمام المحكمة المختصة التي لها إيقاع أي جزاء نظامي.
أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا- يحال إليها الآتي: 1- الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارت
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

