التحقيق الإداري مع الموظف في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
عدم إيقاع الجزاء إلا بعد التحقيق ومواجهة الموظف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر مكتوب وتسبيب القرار، ولجنة النظر في المخالفات في كل جهة برئاسة متخصص في الأنظمة، ورفع توصياتها للوزير واعتمادها، وتفويض الوزير صلاحياته عدا الفصل، وتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة قرار الجزاء.
8 مواد
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته. 2- لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو…
- المادة 9
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. 2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة…
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 22
تجيز المادة للوزير بقرار مكتوب تفويض من يراه من منسوبي الجهة ببعض صلاحياته في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.