الجزاءات التأديبية للموظف في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
الإنذار المكتوب والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي ثلاثة أشهر ولا يزيد شهريًا على الثلث والحرمان من علاوة سنوية وعدم النظر في الترقية حتى سنتين والفصل، وتناسب الجزاء مع المخالفة والسوابق وعدم تعدد الجزاء عن المخالفة نفسها، وغرامة من انتهت خدمته حتى ثلاثة أمثال آخر راتب، ومحو الجزاءات بعد سنتين.
7 مواد
- المادة 6
تحدد المادة الجزاءات التأديبية للموظف: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بحدود، والحرمان من علاوة، وعدم النظر في الترقية حتى سنتين، والفصل.
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: 1- الإنذار المكتوب. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري. 3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة. 4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. 5- الفصل من الخدمة.
- المادة 8
تقرر المادة أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات التأديبية إلا عند الوفاة أو العجز الصحي الكلي، ويكون الجزاء غرامة حتى 3 أمثال صافي آخر راتب.
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
- المادة 21
تقرر المادة محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلالها، فتحسب المدة من آخر جزاء، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
- المادة 5
تقرر المادة أن الموظف الذي تثبت عليه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية تخل بواجباته يُطبق عليه الجزاء النظامي، دون إخلال بدعوى الحق العام أو الخاص.
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
- المادة 7
تعفي المادة الموظف من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه رئيسه إليها كتابة أو بأي طريقة معتبرة نظامًا.
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. 2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة…
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.