المادة 10 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة العاشرة
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام:
1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
3- يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
4- لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة مسار إيقاع الجزاء داخل الجهة الحكومية، مع مراعاة المادتين 11 و12.
1- الإحالة إلى اللجنة: إذا ظهر للجهة أن موظفًا ارتكب مخالفة، يحال إلى لجنة النظر في المخالفات للتحقيق معه والنظر في إيقاع أحد الجزاءات، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير، وتُعتمد بقرار منه.
2- توصية الفصل: إذا أوصت اللجنة بالفصل ورأى الوزير مناسبته، يحيل التوصية إلى لجنة ثانية يشكلها بقرار منه، يشارك فيها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتكون برئاسة متخصص في الأنظمة. تنظر هذه اللجنة في الفصل ومناسبته، وتُعتمد توصياتها بقرار من الوزير، ولها إن لم تأخذ بالفصل أن توصي بأي جزاء آخر.
3- اختيار الجزاء: يجب أن يتناسب مع درجة المخالفة، مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة، ولا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة ببعضها.
4- الإحالة إلى الهيئة: يبقى للوزير، لأي سبب يقدره، أن يحيل أي موظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الاستثناءات: بحسب المادة 11، إذا أوصت اللجنة بفصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما، يحيل الوزير المخالفة إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها إلى الجهة مع اقتراح جزاء آخر. وتحدد المادة 12 حالات أخرى تحال فيها المخالفات إلى الهيئة، منها المخالفة في جهة غير جهة الموظف، والموظف الذي انتهت خدماته قبل انتهاء التحقيق معه، ومن يحيله الوزير وفق الفقرة 4 من هذه المادة.
ومن يواجه توصية بالفصل فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أوصت لجنة المخالفات في جهة حكومية بالقصيم بفصل موظف في المرتبة الثامنة. رأى الوزير مناسبة التوصية، فأحالها إلى لجنة شكّلها لهذا الغرض بمشاركة ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رأت هذه اللجنة أن الفصل لا يتناسب مع المخالفة، فأوصت بالحرمان من علاوة سنوية بدلًا منه، واعتمد الوزير التوصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الانضباط الوظيفي
من يعتمد قرار الجزاء على الموظف؟
ترفع لجنة النظر في المخالفات توصياتها إلى الوزير، وتُعتمد بقرار منه.
هل يجوز معاقبة الموظف بأكثر من جزاء عن نفس المخالفة؟
لا، فالمادة تمنع إيقاع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
كيف يتم فصل الموظف الحكومي تأديبيًا؟
إذا أوصت اللجنة بالفصل ورأى الوزير مناسبته، تُحال التوصية إلى لجنة يشكلها الوزير بمشاركة ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعتمد توصيتها بقرار من الوزير، مع مراعاة المادتين 11 و12.
هل يمكن للوزير إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
نعم، فللوزير لأي سبب يقدره أن يحيل أي موظف إلى الهيئة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 11
تقرر المادة أن توصية فصل موظف في المرتبة 14 أو 15 أو ما يعادلهما تُحال إلى الهيئة لتنظر في الفصل أمام المحكمة المختصة أو تعيدها للجهة مع اقتراح جزاء آخر.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى اله
- المادة 12
تحدد المادة الحالات التي تحال فيها مخالفات الموظفين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورفعها الدعوى أمام المحكمة المختصة التي لها إيقاع أي جزاء نظامي.
أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا- يحال إليها الآتي: 1- الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارت
مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف
- المادة 4
تشترط المادة التحقيق مع الموظف ومواجهته وسماع دفاعه كتابة قبل أي جزاء مع تسبيب القرار، وتمنع شغل وظيفة المفصول قبل تحصن القرار أو نهائية الحكم.
1- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار
- المادة 9
تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من الل
- المادة 14
تجيز المادة لجهة عمل الموظف المحكوم نهائيًا بعقوبة جزائية غير موجبة للفصل بقوة النظام أن تحيله إلى اللجنة إذا رأت أن فعله يخل بواجبات وظيفته.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل ا
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة في الحالات التي تنظرها حفظ التحقيق أو اقتراح جزاء مع تحديد الأفعال المنسوبة، وإحالة المعاملة لجهة الموظف لتصدر قرار الجزاء وفق ما تراه.
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته ا
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

