المادة 1 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.
الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
حفظ التحقيق: أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
كف اليد: إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتضبط معنى الكلمات التي تتكرر في النظام كله، فكلما ورد أحد هذه الألفاظ في النظام فيُفهم بالمعنى المحدد هنا.
أهم ما تحدده المادة:
- الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى جهاز له شخصية معنوية عامة بوظيفة مدنية، بأي صفة كانت، سواء كان عمله دائمًا أو مؤقتًا.
- الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف لخدمة عامة، ويخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
- المخالفة التأديبية: كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن الموظف ويتضمن خروجًا على واجباته، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يمس شرف الوظيفة وكرامتها.
- الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام.
- كف اليد: إيقاف الموظف مؤقتًا عن أداء مهمات وظيفته.
- حفظ التحقيق: أمر إداري تصدره سلطة التحقيق بعدم استكماله إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
وتعرّف المادة أيضًا الوزير بأنه الوزير المختص بشؤون وزارته أو رئيس الجهة المستقلة بحسب الأحوال، والهيئة بأنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واللجنة بأنها لجنة النظر في المخالفات، واللائحة بأنها اللائحة التنفيذية للنظام.
وتُفهم هذه التعريفات مع المادة 2 التي تبيّن أن النظام يهدف إلى حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام وحسن أداء الموظف لعمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الانضباط الوظيفي
من هو الموظف العام في نظام الانضباط الوظيفي؟
هو كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية، بأي صفة كانت، سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
ما معنى كف يد الموظف؟
كف اليد هو إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
ما المقصود بحفظ التحقيق؟
هو أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكمال التحقيق إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
هل الامتناع عن عمل يُعد مخالفة تأديبية؟
نعم، فالمادة تعدّ المخالفة التأديبية كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر عن الموظف ويتضمن خروجًا على الواجبات أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية أو مساسًا بشرف الوظيفة وكرامتها.
مواد أخرى عن نطاق نظام الانضباط الوظيفي
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
- المادة 3
تنص المادة على سريان نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين، عدا من تنظم أنظمتهم الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقها.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
- المادة 23
تكلف المادة وزارة الموارد البشرية بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم، وإصدارها بقرار من وزيرها خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذه.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين)
- المادة 24
تلغي المادة المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 25
تنص المادة على العمل بنظام الانضباط الوظيفي بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

