تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام الانضباط الوظيفي

المادة التاسعة

تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية للنظر في مخالفات الموظفين والتحقيق فيها، برئاسة متخصص في الأنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الانضباط الوظيفي

من يحقق مع الموظف الحكومي في المخالفات؟

تتولى ذلك لجنة النظر في المخالفات، وتُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في كل جهة حكومية.

من يرأس لجنة النظر في المخالفات؟

تشترط المادة أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

كم عدد أعضاء لجنة المخالفات؟

لا تحدده المادة، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد عدد الأعضاء والتشكيل وآلية العمل والإجراءات وطريقة اتخاذ التوصيات.

مواد أخرى عن التحقيق الإداري مع الموظف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.