ساري
نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
- عدد المواد
- 28
- مواد نافذة
- 28
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/5/1427هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 · قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
تصفّح نظام الإيداع في المخازن العامة حسب الموضوع
مواد نظام الإيداع في المخازن العامة
- المادة 1تبيّن المادة هدف النظام: وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضيح طبيعة البضاعة المخزنة، وتحديد حقوق المخزن والتزاماته وأجرة التخزين.
- المادة 2تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: المخزن العام، والإيداع في المخازن، وإيصال التخزين، ومستند الرهن.
- المادة 3تنص المادة على أن الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام يصدر من أمانة أو بلدية المدينة، وترخيص مزاولة النشاط من وزير التجارة أو من يفوضه وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 4تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.
- المادة 5تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 6تلزم المادة المودع بتقديم بيانات صحيحة عن نوع البضائع ومواصفاتها وقيمتها، وتمنحه حق فحصها وأخذ عينات أو نماذج منها بعد التنسيق مع الخازن.
- المادة 7تجعل المادة الخازن مسؤولًا عن حراسة البضاعة المودعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي.
- المادة 8تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
- المادة 9تلزم المادة الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.
- المادة 10تنص المادة على أن المودع يتسلم من المخزن العام إيصال التخزين ومعه مستند رهن يشتمل على جميع بياناته، ويحتفظ المخزن بصورة مطابقة للأصل منهما.
- المادة 11تجيز المادة استبدال البضاعة المثلية ببضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا نُص على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن، مع انتقال الحقوق إليها، وإصدار المستندين عن جزء من كمية سائبة.
- المادة 12تجيز المادة إصدار إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره، وتسمح بتظهير المستندين الصادرين لأمره أو أحدهما للغير، مع وجوب قيد التظهير لدى الخازن فورًا.
- المادة 13تبيّن المادة أن تظهير مستند الرهن منفصلًا يقرر رهنًا على البضاعة، وتظهير إيصال التخزين ينقل ملكيتها، فإن كان مستند الرهن مظهرًا لغيره انتقلت الملكية محملة بالرهن.
- المادة 14توجب المادة أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخًا، وأن يتضمن تظهير مستند الرهن منفصلًا بيانات الدين والدائن وتوقيع المظهر، مع قيده في دفاتر المخزن.
- المادة 15تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
- المادة 16تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
- المادة 17يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
- المادة 18يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
- المادة 19تقرر المادة أنه إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
- المادة 20لمن ضاع منه إيصال التخزين طلب أمر من ديوان المظالم بتسليمه صورة منه، ولمن ضاع منه مستند الرهن طلب أمر بوفاء الدين الحالّ، مع إثبات الملكية وتقديم كفيل أو ضمان.
- المادة 21ينقضي الضمان المقدم عند ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بمضي سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة الإيصال أو أمر وفاء الدين الحالّ.
- المادة 22تجيز المادة للخازن، إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع، أن يطلب بعد إنذاره من ديوان المظالم الإذن ببيعها واستيفاء حقه من ثمنها.
- المادة 23تعاقب المادة مزاولة نشاط المخزن العام دون ترخيص بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة من 5,000 إلى مليون ريال، وبقية المخالفات وإفشاء الأسرار بالسجن حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال.
- المادة 24تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
- المادة 25تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
- المادة 26تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
- المادة 27تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- المادة 28تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.