المادة 27 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة السابعة والعشرون
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تحدد من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى:
- الجهة: وزير التجارة والصناعة.
- ما يصدره: اللائحة التنفيذية، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدوره أو نشره. وتنص المادة 28 على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيكون موعد إصدار اللائحة خلال تسعين يومًا تالية لبدء العمل بالنظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام النظام أمام ديوان المظالم.
والمادة لا تذكر مضمون اللائحة أو القرارات. فمن أراد معرفة التفاصيل التطبيقية للنظام فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة من الوزير المختص، ويمكنه عند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإيداع في المخازن العامة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة؟
يصدرها وزير التجارة والصناعة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي والضبط
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 25
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
- المادة 28
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

