المادة 26 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة السادسة والعشرون
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى مرحلتين في التعامل مع مخالفات النظام:
- التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
- الادعاء العام فيها، أي رفع القضية والمطالبة بالعقوبة.
والجهة المختصة هي هيئة التحقيق والادعاء العام، ويكون الادعاء أمام ديوان المظالم.
وبهذا تكتمل الصورة الإجرائية في النظام:
- الضبط: يتولاه الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات، بصفتهم مأموري ضبط قضائي، وفق المادة 25.
- التحقيق والادعاء: تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام وفق هذه المادة.
- نظر الدعوى: يكون أمام ديوان المظالم.
والمادة لا تبيّن إجراءات التحقيق أو مواعيده، فهي تكتفي بتحديد الجهة المختصة والجهة التي يُدّعى أمامها.
وتليها المادة 27 التي تكلف وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ومن استُدعي للتحقيق في مخالفة لهذا النظام فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإيداع في المخازن العامة
من يحقق في مخالفات نظام المخازن العامة؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
أمام أي جهة يكون الادعاء في مخالفات المخازن العامة؟
يكون الادعاء العام في هذه المخالفات أمام ديوان المظالم.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي والضبط
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 25
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 27
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 28
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

