المادة 8 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثامنة
تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: بضاعة مودعة مهددة بالتلف بينما لا يتصرف المودع فيها.
شروط طلب الإذن بالبيع:
- أن تكون البضاعة مهددة بتلف سريع.
- أن يكون هذا التلف لا دخل للخازن فيه.
- أن يكون الخازن قد أبلغ المودع بذلك بخطاب مسجل.
- أن يرفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه.
فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة. فالخازن لا يبيع من تلقاء نفسه، بل بإذن من ديوان المظالم.
دور ديوان المظالم: يحدد طريقة البيع، والتصرف في الثمن. والمادة لا تبيّن كيف يُتصرف في الثمن، بل تترك ذلك لما يحدده الديوان.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تجعل الخازن مسؤولًا عن البضاعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، وتعفيه من المسؤولية عن التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي. فالمادة 8 تمنحه وسيلة نظامية لتفادي تلف البضاعة بدل الانتظار. كما تأتي المادة 9 بإلزام الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
ومن كان خازنًا أو مودعًا في وضع كهذا فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.
مثال عملي
أودع تاجر في الرياض كمية من الفواكه في مخزن عام، ثم ظهر أنها مهددة بتلف سريع لا دخل للخازن فيه. أبلغه الخازن بخطاب مسجل، فرفض التاجر تسلمها أو التصرف فيها. وفق هذه المادة يجوز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيعها، ويحدد الديوان طريقة البيع والتصرف في الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإيداع في المخازن العامة
هل يجوز للمستودع بيع بضاعة المودع إذا كانت ستتلف؟
يجوز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيعها إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه، ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
من يحدد طريقة بيع البضاعة المهددة بالتلف؟
يحدد ديوان المظالم طريقة البيع والتصرف في الثمن.
هل يكفي إبلاغ المودع شفهيًا؟
تنص المادة على إبلاغ المودع بخطاب مسجل.
مواد أخرى عن التزامات الخازن ومسؤوليته
- المادة 4
تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصد
- المادة 7
تجعل المادة الخازن مسؤولًا عن حراسة البضاعة المودعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي.
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع
- المادة 9
تلزم المادة الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

