المادة 28 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثامنة والعشرون
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وهي مدة تتيح للمعنيين الاستعداد لتطبيقه.
- الإلغاء: يُلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. والمادة لا تسمّي نظامًا أو قرارًا بعينه، بل تضع قاعدة عامة: كل حكم يتعارض مع هذا النظام لا يُعمل به.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تكلف وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. فهناك مرحلتان: تسعون يومًا من النشر حتى بدء العمل بالنظام، ثم تسعون يومًا من النفاذ لإصدار اللائحة.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة تاريخ بدء العمل بالنظام تكون بالرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإيداع في المخازن العامة
متى يبدأ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة؟
يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما حكم الأنظمة التي تتعارض مع هذا النظام؟
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي والضبط
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 25
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
- المادة 27
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

