المادة 2 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثانية
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: المخزن العام، والإيداع في المخازن، وإيصال التخزين، ومستند الرهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المخزن العام : هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن : عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام .
إيصال التخزين : هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن : شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين .
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتحدد معاني أربعة مصطلحات أينما وردت في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المخزن العام: المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم.
- الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع، أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
- إيصال التخزين: هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام، ويوضح فيه اسم المودع وعنوانه، ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها، وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دُفعت أم لا.
- مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها، والحقوق المحملة عليها، وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
وأهم ما يميز هذا النظام أن البضاعة المودعة تمثلها مستندات قابلة للتظهير، فيمكن نقل ملكيتها أو حيازتها عن طريق هذه المستندات دون نقل البضاعة نفسها من المخزن. وهذه التعريفات تخدم الهدف الذي ذكرته المادة 1، وهو تنظيم العمل في المخزن العام وتحديد حقوق المخزن والتزاماته. كما أن المادة 3 تبيّن الجهات التي تصدر تراخيص إنشاء المخزن العام ومزاولة نشاطه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ما الفرق بين إيصال التخزين ومستند الرهن؟
إيصال التخزين هو عقد الإيداع الذي يوضح بيانات المودع والبضاعة والتأمين والرسوم، أما مستند الرهن فشهادة تشتمل على بيانات البضاعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من بيانات إيصال التخزين.
ما هو عقد الإيداع في المخازن؟
عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير يصدرها المخزن العام.
هل يكون التخزين في المخزن العام بمقابل؟
نعم، يعرّف النظام المخزن العام بأنه مكان لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة مقابل أجر معلوم.
مواد أخرى عن ترخيص المخزن العام
- المادة 1
تبيّن المادة هدف النظام: وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضيح طبيعة البضاعة المخزنة، وتحديد حقوق المخزن والتزاماته وأجرة التخزين.
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
- المادة 3
تنص المادة على أن الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام يصدر من أمانة أو بلدية المدينة، وترخيص مزاولة النشاط من وزير التجارة أو من يفوضه وفق ضوابط اللائحة.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

