حقوق المودع والتزاماته في نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
التزام المودع بتقديم بيانات صحيحة عن البضائع وقيمتها، وحقه في فحصها وأخذ العينات، وبيع الخازن البضاعة عند عدم استردادها بانتهاء أجل عقد الإيداع بإذن ديوان المظالم.
مادتان
- المادة 6
تلزم المادة المودع بتقديم بيانات صحيحة عن نوع البضائع ومواصفاتها وقيمتها، وتمنحه حق فحصها وأخذ عينات أو نماذج منها بعد التنسيق مع الخازن.
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
- المادة 22
تجيز المادة للخازن، إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع، أن يطلب بعد إنذاره من ديوان المظالم الإذن ببيعها واستيفاء حقه من ثمنها.
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.