القروض المكفولة برهن البضاعة في نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
تقديم المخزن العام قروضاً مكفولة برهن البضاعة، ووفاء حامل الإيصال بالدين قبل استحقاقه أو إيداعه في بنك، وبيع البضاعة المرهونة بإذن ديوان المظالم، وامتياز الدائن المرتهن بعد خصم الضرائب والمصروفات، ومواعيد الرجوع على المدين والمظهرين خلال عشرة أيام وثلاثين يوماً.
5 مواد
- المادة 5
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 15
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
- المادة 16
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
- المادة 17
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم. وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد…
- المادة 18
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال…