المادة 24 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الرابعة والعشرون
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالنظام، وهي ديوان المظالم.
ويشمل ذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، كالخلاف بين المودع والخازن حول البضاعة المودعة، أو بين حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن، أو غير ذلك مما ينشأ عن تطبيق أحكامه. والمادة لا تعدد أنواع هذه المنازعات، بل تذكرها بصفة عامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 التي تحدد العقوبات، ومنها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحداهما، لمن زاول النشاط دون ترخيص، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحداهما، لبقية المخالفات. وتليها المادة 25 التي تمنح موظفين يعينهم وزير التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
والمادة لا تبيّن إجراءات رفع الدعوى أو مواعيدها، فهي تكتفي بتحديد الاختصاص. ومن كان طرفًا في نزاع يتعلق بالإيداع في مخزن عام فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ما الجهة المختصة بالنزاعات مع المخزن العام؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
هل تحدد المادة أنواع المنازعات التي ينظرها ديوان المظالم؟
لا، تذكر المادة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام بصفة عامة دون تعدادها.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي والضبط
- المادة 25
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
- المادة 27
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 28
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

