تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الخامسة

تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإيداع في المخازن العامة

هل يمكن الحصول على قرض من المخزن العام بضمان البضاعة؟

نعم، يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضًا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه.

هل يحق للمخزن العام التصرف في مستند الرهن دون إذن؟

لا، يجوز له التعامل بمستندات الرهن التي تمثل البضاعة بعد موافقة الراهن.

مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.