تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الثامنة عشرة

يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة

متى يمكن الرجوع على المدين إذا لم يكفِ ثمن البضاعة المرهونة؟

بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين، على أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع.

متى تسقط دعوى الرجوع على المظهرين؟

تسقط إذا لم يباشر حامل مستند الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين، وكذلك إذا لم يرجع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

هل يمكن مطالبة المدين قبل بيع البضاعة المرهونة؟

لا، لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها.

مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.