الاختصاص القضائي والضبط في نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
اختصاص ديوان المظالم بالمنازعات، وصفة الضبط القضائي لموظفي وزارة التجارة، وتولي هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء، واللائحة التنفيذية ونفاذ النظام بعد تسعين يوماً.
5 مواد
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 25
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
- المادة 27
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 28
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.