تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة السابعة عشرة

يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية :

أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإيداع في المخازن العامة

من يأخذ حقه أولًا من ثمن البضاعة المرهونة؟

يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز على جميع الدائنين، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها.

ماذا يحدث للمبلغ الزائد بعد بيع البضاعة؟

إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودًا وقت البيع، يُودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.

هل تُخصم مصاريف التخزين من ثمن البيع؟

نعم، تُخصم مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم قبل استيفاء الدائن المرتهن حقه.

مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.