المادة 17 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة السابعة عشرة
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية :
أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُوزّع ثمن البضاعة بعد بيعها، كما في حالة البيع المأذون به من ديوان المظالم وفق المادة 16.
أولًا: ما يُخصم قبل الدائن المرتهن
- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها، وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
ثانيًا: حق الدائن المرتهن
بعد خصم هذه المبالغ، يستوفي الدائن المرتهن حقه من الثمن بالامتياز على جميع الدائنين، أي أنه يتقدم على غيره من دائني المدين في استيفاء حقه من ثمن هذه البضاعة.
ثالثًا: المبلغ الزائد
إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودًا وقت بيع البضاعة، يُودَع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
فالمادة تضع ترتيبًا واضحًا: الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ والتسليم أولًا، ثم الدائن المرتهن، ثم ما يزيد يكون لحامل الإيصال أو يُودع لحسابه في بنك محلي إذا لم يكن موجودًا.
وتأتي المادة 18 بحكم ما إذا لم يكفِ الثمن للوفاء بالدين، إذ لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها، وخلال عشرة أيام من تاريخ البيع. ومن يحتاج إلى حساب الحقوق في بيع معين فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
مثال عملي
بيعت بضاعة مرهونة بمبلغ 300,000 ريال، وكانت الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين 20,000 ريال، والدين المضمون 200,000 ريال. وفق هذه المادة تُخصم أولًا 20,000 ريال، ثم يستوفي الدائن المرتهن 200,000 ريال بالامتياز على سائر الدائنين. ولأن حامل إيصال التخزين لم يكن موجودًا وقت البيع، يُودع المبلغ الزائد وهو 80,000 ريال في أحد البنوك المحلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإيداع في المخازن العامة
من يأخذ حقه أولًا من ثمن البضاعة المرهونة؟
يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز على جميع الدائنين، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها.
ماذا يحدث للمبلغ الزائد بعد بيع البضاعة؟
إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودًا وقت البيع، يُودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
هل تُخصم مصاريف التخزين من ثمن البيع؟
نعم، تُخصم مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم قبل استيفاء الدائن المرتهن حقه.
مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة
- المادة 5
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 15
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رف
- المادة 16
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان
- المادة 18
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

