ساري
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي
- عدد المواد
- 18
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 7/3/1444هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
تصفّح نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حسب الموضوع
مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات وغرف العمليات ووثيقة الشروط، وتستثني الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة.
- المادة 2تحدد المادة الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتجيز للوزارة إضافة غيرها، وتحيل إلى اللائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات.
- المادة 3تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
- المادة 4توجب المادة تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، وحفظ التسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتصنف الجهات حسب الحساسية لتحديد ربطها بغرف العمليات.
- المادة 5تمنع المادة ممارسة نشاط تصنيع كاميرات المراقبة الأمنية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد أخذ موافقات وزارة الداخلية وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 6تحظر المادة تركيب الكاميرات في أماكن خاصة كدورات المياه وغرف تبديل الملابس والكشف الطبي، وتوجب لوحات تبين وجود الكاميرات، وتحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بإذن محدد.
- المادة 7تمنح المادة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة صلاحية مشاهدة بث الكاميرات وتسجيلاتها والاحتفاظ بنسخة منها وتحليلها عند الضرورة الأمنية، وتقديمها للمحكمة وجهة التحقيق عند الطلب.
- المادة 8تكلف المادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتطوير أنظمة معالجة وتحليل بث كاميرات المراقبة وتسجيلاتها، وتمكين وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من استخدامها.
- المادة 9تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
- المادة 10تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 11تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
- المادة 12تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
- المادة 13تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 14تلزم المادة الخاضعين للنظام بشروط ومتطلبات ومواصفات وثيقة الشروط، وبمواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لمن يخضع لإشرافها، وبما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- المادة 15تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
- المادة 16تكلف المادة وزارة الداخلية مع جهات مختصة بإعداد وثيقة الشروط واقتراح تعديلاتها، وتصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من نشر النظام ويعمل بها من نفاذه.
- المادة 17توجب المادة على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18تنص المادة على أن يبدأ العمل بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.