المادة 1 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات وغرف العمليات ووثيقة الشروط، وتستثني الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.
أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.
التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.
غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، فهي تشرح معنى الكلمات التي تتكرر في النظام حتى تُفهم بقية المواد بمعنى واحد، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
- الوزارة والوزير: يقصد بهما وزارة الداخلية ووزير الداخلية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام، واللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
- كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة معدة لالتقاط الصور المتحركة وفق أحكام النظام. والمهم هنا أن التعريف لا يشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
- أنظمة الكاميرات وأجهزتها: الأنظمة المتصلة بالكاميرات لغرض المراقبة والتخزين وتحليل البث، والأجهزة تشمل الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين.
- وسائط التخزين: أوعية حفظ المعلومات ونقلها واسترجاعها، مثل القرص الصلب والذاكرة المتنقلة والخوادم.
- التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها الكاميرات وتُحفظ في وسائط التخزين.
- غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
- وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة للأجهزة.
وترتبط هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تعدد الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام النظام، كالمجمعات التجارية والبنوك والمباني السكنية والمساجد والمنشآت الصحية والتعليمية، وتترك للائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات بما يراعي خصوصية الأفراد.
إذا كان لديك سؤال عن انطباق النظام على كاميرات منشأتك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
هل الكاميرات التي أضعها داخل منزلي تخضع لنظام كاميرات المراقبة الأمنية؟
التعريف الوارد في المادة لا يشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
ما المقصود بوثيقة الشروط في نظام الكاميرات؟
هي وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ما هي غرف العمليات المذكورة في النظام؟
هي غرف المراقبة والتحكم في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
مواد أخرى عن الجهات الملزمة بتركيب الكاميرات
- المادة 2
تحدد المادة الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتجيز للوزارة إضافة غيرها، وتحيل إلى اللائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات.
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء ال
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كامير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

